Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
الهوامش1
[٢٦٣]٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 79
الإستبصار — Volume 3, Page 79
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن.
[٢٦٣]٢٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٨٢ص 79
سألت أبا عبد الله عليهالسلام في رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح.
لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنهما يحتملان شيئين ، أحدهما : انه إنما يمنع من أسلاف السمن بالزيت إذا كان بينهما التفاضل لان التفاضل بين الجنسين المختلفين إنما يجوز إذا كان نقدا فإذا كان نسيئة فلا يجوز. والثاني أن يكون ذلك مكروها ولأجل ذلك قال لا يصلح ولا ينبغي ولم يقل انه لا يجوز أو أن ذلك حرام.
[٢٦٥]التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٢٨٩.ص 79
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
[٢٦٦]٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.ص 79
سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.
[٢٦٥]التهذيب ج ٢ ص ١٣٠ الفقيه ص ٢٨٩.
[٢٦٦]٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.