Usul16

Hadith record

istibsar-3347

الإستبصار

٥١ ـ باب العينة

No. ٢٦٧ / ٢vol. 3 · page 79
istibsar-3347
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 79

View original source
الإستبصار · Hadith 267 / 2 — Usul16