Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥١ ـ باب العينة

No. ٢٦٦ / ١vol. 3 · page 79
istibsar-3346
الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال
Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٢٦٦]٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.ص 79

No. ٢٦٧ / ٢vol. 3 · page 79
istibsar-3347
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.

No. ٢٦٨ / ٣vol. 3 · page 80
istibsar-3348
عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.

الهوامش1

[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80

No. ٢٦٩ / ٤vol. 3 · page 80
istibsar-3349
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.

الهوامش1

[٢٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.ص 80