Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
الهوامش1
[٢٦٦]٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.ص 79
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه؟ قال : نعم.
[٢٦٦]٢٦٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣١.ص 79
سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن الرجل تعين عينة إلى أجل فإذا جاء الاجل تقاضاه فيقول لا والله ما عندي ولكن عيني أيضا حتى أقضيك قال : لا بأس ببيعه.
في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80
أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.
[٢٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.ص 80