Usul16

Hadith record

istibsar-3348

الإستبصار

٥١ ـ باب العينة

No. ٢٦٨ / ٣vol. 3 · page 80
istibsar-3348
عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.

الهوامش1

[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 80

View original source