No. ٢٦٨ / ٣vol. 3 · page 80
عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
الهوامش1
[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80