Show clickable narrator chain
في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
الهوامش1
[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80
الإستبصار — Volume 3, Page 80
في رجل يكون له على الرجل المال فإذا حل له قال له بعني متاعا حتى أبيعه وأقضي الدين الذي لك علي قال : لا بأس.
[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.ص 80
أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.
[٢٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.ص 80
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ولم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها.
[٢٧٠]٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.ص 80
لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 80-81.
في رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها.
[٢٧٢]التهذيب ج ٢ ص ١٣٥.ص 80
[٢٦٨]التهذيب ج ٢ ص ١٣١ الفقيه ص ٢٩٤.
[٢٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.
[٢٧٠]٢٧١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٥ الكافي ج ١ ص ٣٨٩.
[٢٧٢]التهذيب ج ٢ ص ١٣٥.