Usul16

Hadith record

istibsar-3349

الإستبصار

٥١ ـ باب العينة

No. ٢٦٩ / ٤vol. 3 · page 80
istibsar-3349
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه مما لك عليه. فهذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية ووجه الكراهية فيه أن ما يعينه ثانيا يكره له أن يشتريه منه فيحتسب له من العينة الأولة بل ينبغي له أن يتركه حتى يبيعه على غيره ثم يقضي دينه منه وليس ذلك بمحظور على ما ذكرناه من الاخبار واستوفيناه في كتابنا الكبير.

الهوامش1

[٢٦٩]التهذيب ج ٢ ص ١٣٢.ص 80

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 80

View original source