Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٥٣ ـ باب من اشترى جاريه على أنها بكر فوجدها ثيب

No. ٢٧٧ / ١vol. 3 · page 82
istibsar-3357
أحمد بن محمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل باع جارية على أنها بكر فلم يجدها كذلك قال : لا يرد عليه ولا يجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.

الهوامش1

[٢٧٧]٢٧٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٣٦ الكافي ج ١ ص ٣٩٠.ص 82

No. ٢٧٨ / ٢vol. 3 · page 82
istibsar-3358
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل اشترى جارية على
Show clickable narrator chain

أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليها فضل القيمة إذا علم أنه صادق. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل قوله في الخبر الأول ولا يجب عليه شئ أي شئ بعينه لان المرجع في ذلك إلى اعتبار العادة وذلك يختلف باختلاف الأحوال وليس ذلك مثل الحبلى التي ترد ويرد معها نصف عشر ثمنها على ما قدمناه في الباب الأول لأنه معين والمرجع في هذا إلى اعتبار العادة على ما تضمنه الخبر.