Usul16

Hadith record

istibsar-3371

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩١ / ٢vol. 3 · page 86
istibsar-3371
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.

الهوامش1

[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.ص 86

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 86

View original source
الإستبصار · Hadith 291 / 2 — Usul16