Show clickable narrator chain
أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
الهوامش1
[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.ص 86
الإستبصار — Volume 3, Page 86
أنه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.
[٢٩١]٢٩٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤٢.ص 86
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
قال أبو عبد الله عليهالسلام كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
[٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.ص 86
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.
[٢٩٤]٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.ص 86
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 86-87.
سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
[٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.
[٢٩٤]٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.