Usul16

Hadith record

istibsar-3372

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٢ / ٣vol. 3 · page 86
istibsar-3372
عنه عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة ولكن السنتين والثلاث كان يجوزه ويقول إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى ، قال : يعقوب وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا؟ فقال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 86

View original source