No. ٢٩٣ / ٤vol. 3 · page 86
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال :
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليهالسلام كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
الهوامش1
[٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.ص 86