Usul16

Hadith record

istibsar-3373

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٣ / ٤vol. 3 · page 86
istibsar-3373
الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.

الهوامش1

[٢٩٣]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الفقيه ص ١٨٧.ص 86

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 86

View original source