Usul16

Hadith record

istibsar-3374

الإستبصار

٥٨ ـ باب متى يجوز بيع الثمار

No. ٢٩٤ / ٥vol. 3 · page 86
istibsar-3374
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسر أخضر؟ فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو قال حتى يتلون.

الهوامش1

[٢٩٤]٢٩٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٤١ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ص ٢٧٩.ص 86

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 86

View original source
الإستبصار · Hadith 294 / 5 — Usul16