Usul16

Hadith record

istibsar-3389

الإستبصار

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

No. ٣٠٩ / ٢vol. 3 · page 91
istibsar-3389
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال
Show clickable narrator chain

نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن المحاقلة والمزابنة ، فقال والمحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع السنبل بالحنطة.

الهوامش2

[١]المحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه أو بيعه في سنبله بالحنطة أو المزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر أو اكتراء الأرض بالحنطة.ص 91

[٢]المزابنة : بيع الرطب في رؤس النخل بالتمر كذا في كتب اللغة كالنهاية والقاموس والمجمع تفسير المحاقلة والمزابنة وهو عكس ما في الحديث.ص 91

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 91

View original source
الإستبصار · Hadith 309 / 2 — Usul16