Usul16

Hadith record

istibsar-3390

الإستبصار

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

No. ٣١٠ / ٣vol. 3 · page 91
istibsar-3390
فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به فإن التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس ، فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.

الهوامش1

[٣١٠]التهذيب ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ١ ص ٣٧٨.ص 91

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 91

View original source