Usul16

Hadith record

istibsar-3391

الإستبصار

٦٠ ـ باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة

No. ٣١١ / ٤vol. 3 · pages 91-92
istibsar-3391
يدل على ذلك ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في العرايا بأن تشتري بخرصها تمرا قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخصرها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره.

الهوامش1

[٣١١]التهذيب ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٤٠٨.ص 91

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 91

View original source