Usul16

Hadith record

istibsar-3449

الإستبصار

٧٠ ـ باب بيع العصير

No. ٣٦٩ / ١vol. 3 · page 105
istibsar-3449
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

الهوامش1

[٣٦٩]٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 105

View original source