No. ٣٦٩ / ١vol. 3 · page 105
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.
الهوامش1
[٣٦٩]٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105