Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٧٠ ـ باب بيع العصير

No. ٣٦٩ / ١vol. 3 · page 105
istibsar-3449
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس.

الهوامش1

[٣٦٩]٣٧٠ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105

No. ٣٧٠ / ٢vol. 3 · page 105
istibsar-3450
عنه عن فضالة عن رفاعة قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال : حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا.

No. ٣٧١ / ٣vol. 3 · page 105
istibsar-3451
عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال : لا بأس تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.

الهوامش1

[٣٧١]٣٧٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 105

No. ٣٧٢ / ٤vol. 3 · page 105
istibsar-3452
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كره أبو عبد الله عليه‌السلام بيع العصير بتأخير.

No. ٣٧٣ / ٥vol. 3 · page 106
istibsar-3453
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :

الهوامش1

[٣٧٣]٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 106

No. ٣٧٤ / ٦vol. 3 · page 106
istibsar-3454
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

No. ٣٧٥ / ٧vol. 3 · page 106
istibsar-3455
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
Show clickable narrator chain

أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا.

الهوامش1

[٣٧٥]التهذيب ج ٢ ص ١٥٥.ص 106