Usul16

Hadith record

istibsar-3453

الإستبصار

٧٠ ـ باب بيع العصير

No. ٣٧٣ / ٥vol. 3 · page 106
istibsar-3453
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :

الهوامش1

[٣٧٣]٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 106

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 106

View original source
الإستبصار · Hadith 373 / 5 — Usul16