Show clickable narrator chain
سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا ، قال : فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال : فبعه إذا عصيرا ، قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تذرن ثمنه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر. والذي يدل على أن ذلك ورد مورد الكراهية دون الحظر :
الهوامش1
[٣٧٣]٣٧٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٥٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٤.ص 106