Usul16

Hadith record

istibsar-3454

الإستبصار

٧٠ ـ باب بيع العصير

No. ٣٧٤ / ٦vol. 3 · page 106
istibsar-3454
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 106

View original source