Usul16

Hadith record

istibsar-3454

الإستبصار

٧٠ ـ باب بيع العصير

No. ٣٧٤ / ٦vol. 3 · page 106
istibsar-3454
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال : فقال لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله خمرا حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد.

Citation

الإستبصار — Volume 3, Page 106

View original source