Usul16

Hadith record

istibsar-3576

الإستبصار

٨٩ ـ باب أنه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن

No. ٤٩٦ / ١٢vol. 3 · page 138
istibsar-3576
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

الهوامش1

[٤٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.ص 138

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 138

View original source