Same indexed hadith istibsar-3575; it ends on this printed page after beginning on pages 137-138.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
الإستبصار — Volume 3, Page 138
Same indexed hadith istibsar-3575; it ends on this printed page after beginning on pages 137-138.
أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : لا يحل له.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري فقال : إن كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال ، فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا من يأمرك ، إلا جارية يراها فيقول هي لك حلال ، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
[٤٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.ص 138
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.
[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.ص 138
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 138-139.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
[٤٩٦]التهذيب ج ٢ ص ١٨٢.
[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.