Usul16

Hadith record

istibsar-3577

الإستبصار

٩٠ ـ باب حكم ولد الجارية المحللة

No. ٤٩٧ / ١vol. 3 · page 138
istibsar-3577
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.

الهوامش1

[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.ص 138

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 138

View original source