Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٩٠ ـ باب حكم ولد الجارية المحللة

No. ٤٩٧ / ١vol. 3 · page 138
istibsar-3577
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : هو له حلال قلت : فإن جاءت بولد منه فقال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له إن جاءت بولد فهو حر.

الهوامش1

[٤٩٧]٤٩٨ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥.ص 138

istibsar-3578
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

No. ٤٩٩ / ٣vol. 3 · page 139
istibsar-3579
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفرا عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال : لا بأس بذلك قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.

الهوامش1

[٤٩٩]٥٠٠ ـ ٥٠١ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٤٨ والصدوق في الفقيه ص ٣٢٧ بتفاوت.ص 139

No. ٥٠٠ / ٤vol. 3 · page 139
istibsar-3580
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال : يحل له من ذلك ما أحل له قلت : فجاءت بولد قال : يلحق بالحر من أبويه.

No. ٥٠١ / ٥vol. 3 · page 139
istibsar-3581
وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال : قد حلت له قلت فإنها ولدت قال : الولد له والام للمولى وإني أحب للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

istibsar-3582
وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان عن حريز عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يحل جاريته لأخيه قال : لا بأس به قال قلت : فإنها جاءت بولد قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت : إن لم يأذن في ذلك؟ قال : إنه قد أذن له في ذلك وهو لا يأمن أن يكون ذلك. فليست هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه ليس في شئ منها أنه يلحق الولد بالحر أو يضم إليه ولده وإن لم يشترط بل هو مجمل ، وإذا وردت الاخبار التي قدمناها مفصلة وانه متى شرط كان لاحقا به ومتى لم يشترط كان مملوكا وجب أن نحمل هذه الأخبار على تلك المفصلة ، وليس قوله انه أذن له وهو لا يأمن أن يكون ذلك بمانع من أن يكون شرطا أنه لو كان هناك ولد لكان لاحقا به ، وإنما لم يأذن له في الافضاء إليها على وجه يكون منه الولد في أغلب الأوقات بل أمره بالتحرز وإن كان شرط أن لو حصل ولد لكان لاحقا بالحرية حسب ما قدمناه ، ومتى عملنا على هذه الأخبار وعلى ظاهرها في أنه يلحق الولد بالحرية على كل حال احتجنا أن نحذف الاخبار الأولة التي تتضمن ذكر الشرط وذلك لا يجوز بل ينبغي أن نسلك طريقا نجمع فيه بين الاخبار ، والوجه الآخر في هذه الأخبار أن نحمل قوله عليه‌السلام : « يضم إليه ولده » على أن المراد به بالثمن لان ولده لا يجوز أن يمكن من استرقاقه بل يلزم أن يعطى أباه بالقيمة ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٥٠٢]التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ الكافي ج ٢ ص ٤٨ بتفاوت الفقيه ص ٣٢٧.ص 139

No. ٥٠٣ / ٧vol. 3 · page 140
istibsar-3583
ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال : هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له انها إن جاءت بولد فهو حر وإن كان فعل فهو حر قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

الهوامش1

[٥٠٣]٥٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٨٥ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص ٣٢٧.ص 140

No. ٥٠٤ / ٨vol. 3 · page 140
istibsar-3584
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هشام عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا يقوم الولد عليه بقيمة.