Usul16

Hadith record

istibsar-3578

الإستبصار

٩٠ ـ باب حكم ولد الجارية المحللة

istibsar-3578
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن عارية الفرج قال : لا بأس به قلت : فإن كان منه ولد فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 138

View original source
الإستبصار · Hadith 498 / 2 — Usul16