Usul16

Hadith record

istibsar-3627

الإستبصار

٩٨ ـ باب أنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة كان ذلك جائزا وواجبا

No. ٥٤٧ / ٢vol. 3 · page 149
istibsar-3627
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام كم المهر؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل قلت : أرأيت ان حملت؟ قال : هو ولده ، فإن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل ، وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة ، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.

الهوامش1

[٥٤٧]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ اخرج صدر الحديث في الكافي ج ٢ ص ٤٥ ووسطه ص ٤٧.ص 149

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 149

View original source