No. ٥٤٨ / ٣vol. 3 · pages 149-150
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن ابن جهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط. فلا ينافي الخبرين الأولين لان الوجه فيه انه لا ميراث بينهما سواء اشترط نفي الميراث أو لم يشترط لان من الأحكام اللازمة في المتعة نفي التوارث ، وإنما يحتاج ثبوت الموارثة إلى شرط ، والذي يدل على ما ذكرناه :
الهوامش1
[٥٤٨]التهذيب ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ٢ ص ٤٧ مرسلا.ص 149