Usul16

Hadith record

istibsar-3642

الإستبصار

١٠١ ـ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

No. ٥٦٢ / ١vol. 3 · page 154
istibsar-3642
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

الهوامش1

[٥٦٢]٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 154

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 154

View original source
الإستبصار · Hadith 562 / 1 — Usul16