Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٠١ ـ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

No. ٥٦٢ / ١vol. 3 · page 154
istibsar-3642
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال
Show clickable narrator chain

قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.

الهوامش1

[٥٦٢]٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 154

No. ٥٦٣ / ٢vol. 3 · page 154
istibsar-3643
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح
Show clickable narrator chain

أن يطأها؟ قال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها.

No. ٥٦٤ / ٣vol. 3 · page 154
istibsar-3644
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته ولي ابنة ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا إلا بإذنها قال : الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : نعم ذلك إذا كان هو سببه ثم ألتفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة وقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك جارية وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله حل لك أن تفتضها فتنكحها محمول على أنه يحل ذلك لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدك فأما قبل ذلك فلا.