Show clickable narrator chain
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
الهوامش1
[٥٦٢]٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 154
الإستبصار — Volume 3, Page 154
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال : لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عادلة ويأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[٥٦٢]٥٦٣ ـ ٥٦٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٢ الكافي ج ٢ ص ٤٩.ص 154
أن يطأها؟ قال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها.
سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته ولي ابنة ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا إلا بإذنها قال : الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : نعم ذلك إذا كان هو سببه ثم ألتفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة وقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك جارية وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله حل لك أن تفتضها فتنكحها محمول على أنه يحل ذلك لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدك فأما قبل ذلك فلا.