Usul16

Hadith record

istibsar-3643

الإستبصار

١٠١ ـ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

No. ٥٦٣ / ٢vol. 3 · page 154
istibsar-3643
عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح
Show clickable narrator chain

أن يطأها؟ قال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 154

View original source