Usul16

Hadith record

istibsar-3644

الإستبصار

١٠١ ـ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقومها على نفسه

No. ٥٦٤ / ٣vol. 3 · page 154
istibsar-3644
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه أو جارية ابنته ولي ابنة ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي أن أطأها؟ فقال : لا إلا بإذنها قال : الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز؟ قال : نعم ذلك إذا كان هو سببه ثم ألتفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة وقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك جارية وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تفتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما. فلا ينافي الاخبار الأولة لان قوله حل لك أن تفتضها فتنكحها محمول على أنه يحل ذلك لك إذا قومتها وحصل ثمنها في ذمتك لولدك فأما قبل ذلك فلا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 154

View original source
الإستبصار · Hadith 564 / 3 — Usul16