No. ٦٠٨ / ٩vol. 3 · page 167
عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء ، والذي يدل على أن الوطئ بعد الدخول لا يحرم زائدا على ما قدمناه :
الهوامش1
[٦٠٨]٦٠٩ ـ ٦١٠ ـ ٦١١ ـ ٦١٢ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 167