Same indexed hadith istibsar-3687; it ends on this printed page after beginning on pages 166-167.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا كان لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.
الهوامش1
[٦٠٧]التهذيب ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ٢ ص ٣٢.ص 166