Usul16

Hadith record

istibsar-3690

الإستبصار

١٠٨ ـ باب الرجل يفجر بالمرأة أيجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها أم لا

No. ٦١٠ / ١١vol. 3 · page 167
istibsar-3690
عنه عن علي بن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

أنه قال : في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا. والذي يدل على ما قلناه من أن ذلك يحرم ابتداء التزويج أنه قد حرم ذلك من جهة الرضاع فإذا كان من النسب فهو أولى بالتحريم روى ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 167

View original source
الإستبصار · Hadith 610 / 11 — Usul16