Usul16

Hadith record

istibsar-3703

الإستبصار

١١١ ـ باب أنه إذا طلق الرجل امرأته تطليقة باينة جاز له العقد على أختها في الحال

No. ٦٢٣ / ٥vol. 3 · page 171
istibsar-3703
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.

الهوامش1

[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 171

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 171

View original source