Show clickable narrator chain
سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
الهوامش1
[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 171
الإستبصار — Volume 3, Page 171
سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.ص 171
لا بأس بالرجل يتمتع بأختين. فلا ينافي ذلك لأنه ليس في ظاهر الخبر أن له أن يتمتع بهما على الجمع أو على الانفراد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على جواز ذلك في واحدة بعد أخرى دون الجمع بينهما.
[٦٢٤]٦٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.ص 171
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 171-172.
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.
[٦٢٣]التهذيب ج ٢ ص ١٩٦ الكافي ج ٢ ص ٣٧.
[٦٢٤]٦٢٥ ـ التهذيب ج ٢ ص ١٩٦.