Usul16

Hadith record

istibsar-3705

الإستبصار

١١٣ ـ باب النهي عن الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين

istibsar-3705
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 171

View original source