No. ٦٢٥ / ١vol. 3 · pages 171-172
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عند الرجل الأختان المملو كتان فنكح أحدهما ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه يهبها أو يبيعها وإن وهبها لولده يجزيه.