No. ٦٧٥ / ٢vol. 3 · page 186
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن المرأة يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : إذا كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام : « هو خاطب من الخطاب » محمول على من عقد عليها وهو لا يعلم أنها في عدة فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[٦٧٥]٦٧٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 186