Same indexed hadith istibsar-3754; it ends on this printed page after beginning on pages 185-186.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا ، والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
الهوامش1
[٦٧٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٠١ الكافي ج ٢ ص ٣٥.ص 185