No. ٦٧٦ / ٣vol. 3 · page 186
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأي الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه. أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله تعالى حرم عليه ذلك وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : هو في الأخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : وإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهالة؟ فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.