Usul16

Hadith record

istibsar-3761

الإستبصار

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

No. ٦٨١ / ٢vol. 3 · page 188
istibsar-3761
وأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل
Show clickable narrator chain

أن تنقضي عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

الهوامش1

[٦٨١]٦٨٢ ـ ٦٨٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٠٢.ص 188

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 188

View original source
الإستبصار · Hadith 681 / 2 — Usul16