Same indexed hadith istibsar-3760; it ends on this printed page after beginning on pages 187-188.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قلت له : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدتها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.