Usul16

Hadith record

istibsar-3762

الإستبصار

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

No. ٦٨٢ / ٣vol. 3 · page 188
istibsar-3762
ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 188

View original source