Usul16

Hadith record

istibsar-3763

الإستبصار

١٢١ ـ باب انه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان

No. ٦٨٣ / ٤vol. 3 · page 188
istibsar-3763
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 188

View original source
الإستبصار · Hadith 683 / 4 — Usul16