No. ٦٨٣ / ٤vol. 3 · page 188
سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. فليست هذه الأخبار منافية لما تقدم من الاخبار لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار أن الثاني كان دخل بها ونحن إنما أوجبنا العدة الثانية إذا كان قد دخل بها ، فأما إذا لم يدخل فتجزيها عدة واحدة ولا تنافي بين الاخبار.