No. ٦٨٤ / ١vol. 3 · page 188
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها.
الهوامش1
[٦٨٤]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 188