Usul16

Hadith record

istibsar-3772

الإستبصار

١٢٣ ـ باب تزويج المرأة في نفاسها

No. ٦٩٢ / ٣vol. 3 · page 191
istibsar-3772
روى محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وروى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تضع أيحل لها
Show clickable narrator chain

أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.ص 191

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 191

View original source
الإستبصار · Hadith 692 / 3 — Usul16