Show clickable narrator chain
قال علي عليهالسلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
الهوامش1
[٦٩٠]٦٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٤.ص 191
الإستبصار — Volume 3, Page 191
قال علي عليهالسلام : لا بأس أن يتزوجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس.
[٦٩٠]٦٩١ ـ التهذيب ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٣٦٤.ص 191
أن أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها الحد. فلا ينافي الخبر الأول لأنه يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس دون أن يكون أقام عليه الحد لأنه تزوج بها ، والذي يدل على ذلك أن راوي هذا الحديث وهو عبد الله بن سنان روى مثل الخبر الأول :
أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال : إذا وضعت تتزوج وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر. ويحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد لأنها كانت بعد في عدة من زوجها الذي مات عنها لان من هذه صورتها تحتاج أن تعتد بأبعد الأجلين فإن وضعت قبل انقضاء العدة احتاجت أن تستوفي أربعة أشهر وعشرا وإن مضت لها أربعة أشهر وعشرا انتظرت وضعها بعد ذلك ، يدل على ذلك :
[٦٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.ص 191
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 191-192.
قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.
[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 191
[٦٩٢]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦ بسند آخر الفقيه ص ٣١٨.
[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.