Usul16

Hadith record

istibsar-3773

الإستبصار

١٢٣ ـ باب تزويج المرأة في نفاسها

istibsar-3773
ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا وتزوجت قبل أن تكمل الأربعة أشهر والعشر فقال : أرى أن يطلقها ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردوا عليه ماله.

الهوامش1

[٦٩٣]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٦.ص 191

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 191

View original source