Usul16

Hadith record

istibsar-3850

الإستبصار

١٣٢ ـ باب ما يحرم جارية الأب على الابن أو جارية الابن على الأب

No. ٧٧٠ / ٦vol. 3 · page 212
istibsar-3850
ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.

الهوامش1

[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 212

Citation

الإستبصار Volume 3, Page 212

View original source