No. ٧٧٠ / ٦vol. 3 · page 212
ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
الهوامش1
[٧٧٠]التهذيب ج ٢ ص ٢٤٤.ص 212